لقوله ولا تقل لهما أف وقال الأبهري ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة والتتحنح مثل النفخ عندهم وهو عندي يقطع الصلاة عامدا الا أن يكون التتحنح من حاجة من البدن ومن تنحنح لمن استأذن عليه بطلت صلاته وقد ترجم البخاري بأن النبي عليه السلام نفخ في صلاة الكسوف والبصاق نفخ ولكنه لحاجة باب الاختصار في الصلاة أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا
حسن صحيح @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٤٣