تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم على جارية أم سلمة حسن أرسلت إليه وهو يصلي في بيتها الركعتين بعد العصر تستفهمه عن ذكره وتذكره بنهيه

فأشار إليها أن استأخري فثبت أن الاشارة ليست بمنزلة الكلام وفي الصحيح أن أسماء قالت لاختها عائشة في صلاة الكسوف ما شان الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم ولا خلاف فيه وقد سمعت بنازلة سنة تسعة وثمانين بدمشق أنا فيها وهي أن رجلا جاء أبكم وهو يصلي فكلمه بالاشارة فرد عليه الأبكم الجواب اشارة فقال نضر بن إبراهيم صلاته باطلة لأن كلامه اشارة بمنزلة من تكلم وقال الطرطوشي وكان بها معتكفا في الجامع هي اشارة فلا تبطل صلاته وهو الصحيح وقد ذكر أبو عيسى في الباب بعده عن علي قال كنت

اذا استأذنت على النبي عليه السلام وهو يصلي سبح والذي أفعله أتى أعلن بالقراءة أرفع صوتي بالتكبير أي حالة كنت فيها أظهر بها ليعلم إني مشتغل بها وقال ابن حبيب يجوز للرجل أن يراجع من استأذن عليه بدعاء أو قرآن ويجوز له في الصلاة كما فعل ابن مسعود وفي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٣٣