تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث فيه الفقه الاطلاع على الناس حرام باجماع فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره والحديث صحيح حسن فيه بالامامة ولكنه لو فعل يستحق ما ذكر وأما الامام للقوم وهم يكرهونه فقال قوم هو الامام الجائر وهو ملعون ولا يمتنع ان يكون امام الصلاة مثله إذا كان فاجر أفان كان ذلك من ظلم للجماعة له وهو على طريقة حسنة لم يدخل في الذم وأما المرأة إذا غضب زوجها فلاشك في أنها ملعونة في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى تصبح أما الذي دعى إلى الصلاة فلم يجب فليس

فيه حديث صحيح الا الذي روى عن مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة وقد تكلمنا عليه وأما الذي يصلي وهو حقن ففيه نهي أجمعت الامة على منعه واختلف في تعليله فقيل أنه يشتغل ولا يوف الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه حامل نجاسة لأنها متدافعة الخروج فاذا أمسكها قصدا فهو كالحامل لها وعلى الجملة فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر ثلاثة لا تقبل صلاتهم من تقدم بقوم وهم له كارهون ورجل أتى إلى الصلاة دبارا والدبار أن ياتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة وهذا أسبه لأن عدم قبول الصلاة أخف من

اللعنة وقد جاء في اعتباد المحرر حديث صحيح أن الله لا يكلمه ولا ينظر اليه وله عذاب أليم باب إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا أنس خر النبي عليه السلام عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٢٥