تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم عن ابن عمر مثله وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته إن أقيمت الصلاة كله في البخاري وروى الدارقطني في الالزامات إذا حضر للعشاء وأقيمت الصلاة وأحدكم صائم الفقه قال البخاري قال أبو الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وهذا لا يخلوا من أحد وجهين اما أن يكون الرجل محتاجا إلى الطعام حتى

يشتغل باله ان تركه أو يخاف على الطعام الفساد أو نقصان لذة فانه يقدمه على الصلاة فان أمن هذا كله قدم الصلاة وهذا إذا كان في وقت سعة فأما إذا ضاق الوقت قدمت الصلاة وبهذا قال الدارقطني وأحدكم صائم فبين إحدى العلتين وقال في الحديث الثاني ابن عمر قبل صلاة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤١٩