كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد مع وجود النص قلنا إذا اجتهد في مكة وأخطأها لزمته
الصلاة لوجود النص واذا اجتهد في غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولا معول لهم على ما لو أخطأ في الوقت فان الصلاة لا تباح قبل الوقت بحال عذر ولا سواه باب الصلاة على الدابة اينما توجهت به جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٤١٦