تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه) وهذا الحديث إنما هو ضعيف قال أحمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ولكنه اوجب التسمية عند الوضوء وروي فيه نحو ما لم تصح وقال علماؤنا ان المراد بهذا الحديث النية لان الذكر يضاد النسيان والشيآن انما يتضادان بالمحل الواحد فمحل النسيان والذكر متفاوت في القلب وذكر القلب هو النية وروي عن أحمد أن التسمية غير واجبة وبالاول أقول وكما لا تجب كذلك لا تستحب وقد سئل مالك عن ذلك

فقال أتريد أن تذبح اشارة الي أن التسمية انما هي مشروعة عند الذبح وقال الشافعي هي من سنن الوضوء ولا دليل له في ذلك. @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤٠