تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح وقوله فانتهى الناس عن القراءة من كلام الزهري اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال الأول انه يقرا إذا أسر ولا يقرا إذا جهر والثاني يقرأ في الحالين الثالث لا يقرا في

الحالين قال بالأول مالك وابن القاسم وقال بالثاني الشافعي وغيره لكنه قل إذا جهر الامام قرأ هو في سكتاته وقال بالثالث @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٧٨