يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف والصحيح وقوفهما وراءه يدل عليه حديث أنس بعده حيث وقف هو واليتيم وراءه والعجوز وراءهم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وفي رده لابن عباس إلى اليمين دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لإصلاح الصلاة جائزوأن النافلة بالجماعة جائز وأن الاثنين جماعة وأن موقف الواحد عن اليمين وان الائتمام بمن لم ينو امامتك جائز وفي حديث مليكة دليل على جواز إجابة دعوة النساء وعلى إجابة الدعوه في الطعام وقد كرهه مالك
لأهل الفضل لفساد الناس إلا في وضع يأمن فيه ما يخاف من ضعه أو ريبة وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عندهم تشريفهم والدعاء لهم وقوله في الحصير قد أسود من طول ما لبس دليل على أن الإفتراش لباس وقد ثبت النهي عن إفتراش الحريرفلا يجوز افتراشه وفيه دليل على أن كثرة الاستعمال في الثياب لا يغلب النجاسة بل هي على أصل @