ام لا فيه أربعة أقوال الاول يصلي معهم كل
صلاة قاله الحسن والزهري وأحمد واسحق والشافعي الثاني يصلي معهم إلا الصبح والمغرب قاله ابن عمر والنخعي والأوزاعي الثالث لا يعيد الصبح والعصر والمغرب قاله أبو حنيفه الرابع لا يعيد المغرب وحدها قاله مالك والثوري وجه الاول عموم الحديث ووجه الثالث قوله لا صلاة بعد صلاة العصر والمغرب وقت واحد مقدر يفعلها وهي وتر صلاة النهار فلا تشفع ووجه الثاني أن مالكآ قال وجدت العمل بالمدينة على المغرب وحدها ووجه الرابع وقد تقدم وهو الصحيح أما عموم الحديث فيغص بهذين الوجهين اما النهي عن الصلاة بعد الصلاتين ففيه فقه
عظيم وذلك أنه إنما نهى عن صلاة بعدها من غيرهما فأمامهما فيصليان في وقت النهي ويكرران في الجماعة لأنه لا يصح من هذا اللفظ دخولهما تحت الخطاب إلا أن يريد بقوله العصر والصبح الوقت وقد أبطلنا ذلك في شرح الصحيح تركيب فإذا صلاهما فأيتهما صلاته فروى عن عبد الله بن عمروسعيد بن المسيب أنهما قالا ذلك إلى الله يعنيان القبول فيتركب على ذلك إذا صلى الأولى بغير وضوء سهوآ والثانية بوضوء فقال ابن القاسم تجزيه ووجه ابن الماجشون وقال كيف تجزي سنة عن فرض وهو كلام قوي فإن صلاها ثانية فذكر في أول ركعة قبل أن يعقدها
خرج فأن عقدها أضاف معها أخرى وسلم فإن أتمها فليأت برابعة لها بالقرب فإن طال فلا شئ عليه نص عليه مالك وقال غيره من علمائنا يصلي المغرب ثالثة بعد أن يسلم مع الإمام فيعودا شفعآ والاول أصح واذا صلى في جماعة فلا يصلي في جماعة أخرى ولا في المساجد الثلاثة ومن علمائنا من قال وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات وليس لجماعة فضل على جماعة فلا يفعل ذلك لأنه ليس في أثر ولا دليل باب هل يصلي في مسجد واحد جماعتان روى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري جاء رجل وقد صلى رسول الله @