الحديث وعندي أنه أصح من حديث عائشة وإذا وسك بينه وبينها من لا يوثق به فهو كذب والحكم في صحته واجب واختلف في معناه فقيل معنى قوله الإمام ضامن أي راع والضمان في اللغة الرعاية وهذا ضعيف وقيل معناه حافظ لعدد الركعات وهذا أيضآ ضعيف لأن الضمان في اللغة بمعنى الرعاية أو بمعنى الحفظ لا يوجد وحقيقة الضمان في اللغة والشريعة هو الإلتزام ويأتي بمعنى الوعاء لأن كل شئ جعلته في شئ فقد ضمنته إياه فإذا عرف معنى الضمان فإن
ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم تبتني عليها فإن افسد صلاته فسدت صلاة من ياتم به فكان غارمآ لها وإن قلنا أنه بمعنى الوعاء فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام لتحمل القراءة عنه والقيام إلى حين الركوع والسهو ولذلك لم تجزه صلاة المفترض خلف المتنفل لأن ضمان الواجب بما ليس بواجب محال وهو فائدة قوله اللهم ارشد الأئمة فإنهم إذا رشدوا بأجزاء الامور @