تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن فضيل زاد عنه هذا ومحمد عدل وقد يتهم في الشىء وليس هذا قدرا يهم فيه فانه بين مشهور وقليل وقد روى الائمه عن (الاحكام) في مسائل (الاولى) اختلف الناس في الوعد فمنهم من قال انه لازم واجل من رويت ذلك عنه عمر بن عبد العزيز ومنهم من قال لا يلزم وهو مشهور قول الشافعى وابى

حنيفه القول الثالث قالت المالكيه ان ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوجج وابتع وحج واحلف لى انك ماشتمتنى ولك كذا وكذا الزمه الوفاء به وان كان وعدا مطلقا لم يلزمه ومتعلق القول الاول حديث النبي عليه السلام 1 بياض باصول العارضه الثلاثه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٧٣٤