خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى ليؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة (الثانية عشرة) من لم يأخذ من شاربه فهي مجرحة فيه فقد روى ابو عيسى صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا (الثالثة عشرة) إن ترك لحيته لا حرج عليه الا ان يقبح طولها فيستحب أن يأخذ منها وليس في القدر المأخوذ منها حد الا ما روى قتادة قال حفظت مالم يحفظ أحد ونسيت مالم ينس أحد أما حفظي فما دخل في أمر هذه الأذن. @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٨٤