تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ابن مائة وعشرين سنة واختلف العلماء هل هو فرض أو سنة

و العمدة في أنه فرض أنه تكشف له العورة وسترها فرض ولولا أنه فرض ما هتك لاقامة سنة ومن سنته التأخير إلى الزيادة على عشرة أعوام ولا يستعجل به الا اليهود وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم ختينا دهينا (الثالث) قص الشارب وهذا نص في انه لا يحلق خلافا للشافعي في قوله انه يحلق واحتج بقوله احفوا الشوارب واعفوا اللحى والاحفاء هو القص ليس الحلق والحكمة في انه الدنين النازل من الأنف يلبده ويستر رخصه وهو بازاه حاسة شريفة وهي الشم فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به ولو حلق لكان مثله.

(الرابعة) نتف الابط فانه رفع يسكن فيه الوسخ وهو ابدا مغموم فيتغير ريحه في الحال ويتلبد شعره بوسخ الموضع وعرقه فشرع نتف الشعر لأنه خفيف رقيق فيكفيه النتف وغيره من البدن صفيق قوي مشعر فلا يزيله دون تكلف الا الحلق (الخامسة) السواك وقد تقدم (السادسة) الاستنشاق وقد سبق (السابع) قص الاظفار وما اخفها بالافتقاد فانه عضو يصرف في منافع البدن وفي تنظيفه عن الاقذار فيتعلق بالاظفار جزء مما يباشر من الاجسام في الاعمال حتى إذا طال الظفر رأيته كأنه هلال @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٨٢