عليه السلام أنه قال يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير ولا حاجة إلى الأخذ في سبيل حكمته وعارضه الحال ان المفضول بنوع من الفضائل يبدأ المفضول به ولكن إذا تعارضا مثل راكبين أو ماشيين يلتقيان فلا يتركان السلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لانه مظهر منه التهمم بآداب الشريعة والدلالة على خلوص النية وزوال النخوة والرغبة في اكتساب المثوبة وذلك يكثر (الرابعة عشرة) لا يشير باليد لما روى ابو عيسى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا باليهود فانها تسلم بالاصابع ولا النصارى فانها تسلم بالأكف وهو ضعيف وأمثله انه موقوف ولا بأس ان احتاج إلى تخصيص المسلم عليه بالاشارة اليه (الخامسة عشرة) يسلم على الصبيان فقد صح من رواية ابى عيسى وغيره ان النبي عليه السلام مر على صبيان فسلم عليهم وفي ذلك من الفائدة بركة النبي عليه السلام وتعليمهم وما يحدث في قلوبهم من اليبة وينزل فيها من المحبة (السادسة عشرة) روى ابو عيسى أن@
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عارضة الأحوذيص ٢٦٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي