أقله أربعة أيام لان أكثره أكثر الحيض أربع مرات فأقله أربع مرات وحكى عن أبى يوسف
اقله احد عشر يوما ليزيد على أكثر الحيض عنده يوما وقال الثورى أقله ثلاثة أيام كأقل الحيض وأقل الحيض عندنا دفعة من دم وقد يتفق كما قلنا أن يخرج الولد دون دم وخصوا لآن من تفاريق هذه المساءل وما يتعلق بها سبع الأولى إذا لم تر دماء اغتسلت وصلت قاله مالك في العتبية وقال لا يأتى الغسل إلا بخير وقال بعض أصحاب الشافعي لا غسل والمعنى فيه أن خروج الولد يوجب الغسل لأنه لا يخلو عن رطوبة بحال وإن خلا عن دم وتلك الرطوبه خارج معتاد من مخرج معتاد فينبغي أن يجب الغسل بلا خلاف وهو الأصح عند أصحاب االشافعى
ألثانية لو نوت بهذا الغسل خروج الولد أجزأها ما قلناه وقال بعض أصحابنا لا يجزيه فينبغى إذا كان يقول لا يلزم فان كل ما أولت من ألأحداث تجزى فيها وهذا دقيق بين الثالثة إذا زاد على ستين يوما أو على عادة سئل النساء عنها فهي مستحاضة ولأصحاب الشافعي في ذلك تفصل بديع دقيق لا تحتمله العارضة ألرابعة إذا انقطع دم النفاس قبل تمام مدته اغتسلت وصلت الخامسة فان عاد عن قرب ضمت ذلك إلى دم النفاس ثم تنظر هل يزيد جميعه علي العاده أم لا فيعتبر السادسة أن تعد بين الدمين مقدار طهر انقطع حكم النفاس السابعة أن ولدت
ولدا وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم متماد فلزوجها عليها الرجعة قال ابن القاسم ينظر أقصى ما يكون النفاس وقيل حالها حال الحامل والأول أصح فإنها نفساء وتحقيق ذلك يطول. باب الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد: (قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه@