ألا يؤخذ أحد بجناية أحد وقال في محكم كتابه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقال النبي عليه السلام في الصحيح الثابت بنقل العدل عن العدل لأبي رمثة رفاعة بن يثربي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني فقال له لا يجني عليك ولا تجني عليه وهذا لما كان الجاهلية قد أصلته في أحكامها وأسسته في ناء يدعها من اخذ
الوالدين بالولد والقريب بالقريب (الثالثة) أن كان تقرر في الشريعة تحريم اخذ المرء بذنب غيره من كان واستثنى الشرع من هذه القاعدة تحميل الدية على العاقلة فبعد هذا قد يحمل على الغير بسبب الغير أمور أصلها ممن يحمل عليه لتقصيرهم في الحقوق وركوبهم في أعمالهم ظهر العقوق والتعاون بالسكوت على المنكر والتقاعد عن التغير له والأمر بالمعروف فيه وفي نحوه قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استنبتهم وكفلهم عثائرهم ولما حدث في الدين اخذ القريب بالقريب انشا الموثقون عقدا بالتبري منهم والنبتات عنهم
وهي بدعة وعقد باطل لا معقد فيه شرعا والذي ينفعه بحكم حال الباطل في طلبه بذلك أن يرفع إلى من يخاف @