تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن إزالتها في الحال وهو أصح لان هذين دليلان تعارضا وبقينا علي أصل جواز الفعل.

باب مباشرة الحائض ومخالطتها: الأسود عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرنى) صحيح حسن حرام بن معاوية عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها حسن غريب اسناده القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت أنى حائض قالل أن حيضتكك ليست في يدك حسن اسناده حديث الاسود والقاسم عن عائشة صحيح متفق على صحته وأوعب حديث في هذا الباب حديث أنس في الصحيح للقشيرى ونصه قال أنس

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى اخر الأية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من امرا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله أن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢١١