وقد روى محمد بن سليمان عن مالك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لايباع ولايوهب وقد رواه ابن الماجشون عن مالك فقال فيه عن ابن عمر عن عمر وهو وهم (الفقه) في مسألتين إحداهما روى عن عثمان وعروة أنهما اجازا بيع الولاء وأجاز ابن عباس هبته وكذلك وهب عمرو بن حزم بحواز ذلك والكل محجوج بالحديث المتقدم على حاله وبحديث عائشة في رده صلى الله عليه وسلم شرط الولاء لموالى بريرة فمنع من بيعه وكذلك الهبة مثله (الثانية) إذ ثبت هذا فهل
يجوز تولى غير الموالى قال أبو عيسى (بياض بالأصل) @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٠٦