قل لا لا يصح من وجه ويصح من آخر وذلك أن النبي عليه السلام قال في مرضه الصلاه وماملكت إيمانكم وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب واجيزوا الوفد نحو ماكنت أجيزهم وقال اوصى بالإنصار خيراً يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ونحو ذلك فهذه وصايا في معان شتى والذي لايصح قول الشيعة أنه أوصى إلى على وقد انكرت ذلك عائشة وقالت أنه كان في بيتها ورأسه على فخذها وهو مستند إلى صدرها وماعهد بشئ وقد قال صبوا على من سبع قرب لم تحلل او كيتهن لعلى أعهد إلى الناس وماذكر علياً بكلمة وكذلك أنكره عبد الله بن أبى أوفى وقال ود أبو بكر أن يجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فماكان يخالفه ولاكانت الصحابة وهو وهم المنزهون عن الخلاف لعهده وقد أوصى النبي عليه السلام بكتاب الله وبسنة نبيه (الثانية) وأما الوصية في الخواص بالحقوق فقد اختلف الناس في ذلك قديما وحديثا وأما السلف الأول فلا نعلم أحدا منهم قال بوجوب الوصية ومن قال بوجوبها تعلق بقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) لآية وقد ثبت عن ابن عباس أنها منسوخة باية المواريث حسبما بيناه في أحكام القرأن وتعلقوا أيضا بقوله ماحق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية ثلاث ليال وقد خرجه مسلم أيضا وهذا خارج مخرج العزم على الاطلاق وينقسم في التفصيل فاذا كان @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٩٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عارضة الأحوذيص ٢٠٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي