تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قلنا لم يصح الحديث بيد أن المرأة تحوز ميراث ولدها بالأمومة حسبما نص الله في كتابه بالنص أولى من هذا القول الذي لم يصح وتحوز ميراث عتيقها بالحديث الصحيح الولاء لمن أعتق ولاترث لقيطها لما بيناه من قبل وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها وقد روى أحمد أنه كتب إلى صديق له بالمدينة يسأله عن ميراث ابن الملاعنة فاخبره أن النبي عليه السلام قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٨٧