أنه شرب بعرفة قائم علي بعيره وهذا لا حجة فيه لأن المرء على بعيره قاعد غير قائم. (السابعة) يترجح حديث الجواز على حديث المنع من وجوه الأول ان الخلفاء عملوا بالشرب قائما. الثاني ثبوت الجواز في حجة الوداع وهو من آخر فعله ويحتمل أن يكون النهى قبله او بعده فسقط. (الثالث) يحتمل أن يكون النهى تحريما أو تأديبا مسألة كبيرة في الأصول فاشرب قاعدهاً تأدباً واعلم جوازه قائما والله أعلم.
@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٩٨