تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرخصة في قطع اللحكم بالسكين وذكر الحديث الصحيح عن عمرو بن أمية ان النبي عليه السلام قال (لا

تقطعوا اللحم بالسكين وانهسوه فانه أهنأ وأمرأ) ولم يستويا في الصحة حتى يتعارضا ولو فرضنا تعارضهما وجهلنا التاريخ لقلنا فيه أن نهيه إنما كان على معنى الطيب إذا قطعه بالضرس والأصبع ألذ وأهنأ وأمرأ (الثانى) ان الشاة ذبحت بالسكين فقطع لحمها به أولى (الثالث) أنه يقطع نيئا فكذلك شواء وقديداً @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٥٤