تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا وقد قدمنا في كتاب الطهارة إن عمر توضأ في جرة نصرانية الأحكام في الأولى روى في هذا الحديث كما تقدم قدور المجوس وهي نجسة لأنهم يأكلون المييات بأوانيهم وثيابهم نجسة وكل ما يتصرفون فيه محمول على ذلك الثانية وأما أهل الكتاب فإنهم يتشرعون ويذبحون ولا ميتة عندهم أما أن عندهم لحم الخنزير وهم يطبخونه فيها فكل موضع جرت العادة باستعمال لحم الخنزير فيه فلا يستعمله المسلمون حتى يغسلونه ولذلك كانت

مياههم وثيابهم التي ينسجون محمولة على الطهارة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولم نسمع فيها بغسل وقد قال مالك لا بأس بما نسجوا مضى الصالحون على ذلك فأما الماء فلظهور النجاسة فيه وأما الثياب فللحاجة إلى ذلك فسقط الاعتبار فيه إلا لما يكون عادة ملوثا كالملبوس وقد روى أبو داود وغيره عن برد بن سنان عن عطاء بن يسار عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٠٧