تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني لأنها لم تخمس الثالث لأنها كانت جلالة الرابع لأنها لم تقسم وافنيت بالإكثار من ذبحها الخامس لأنها نجسة وكلها في الصحيح

إلا الجلالة والقسمة روى أبو داود أن غالب بن أبحر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيئ أطعم أهلي إلا شيئ من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم اهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من اجل جوال القرية يعنى الجلالة ولم يصح فان قلنا إنها محرمة لعلل فهي مباحة إذا زالت تلك العلل وان قلنا إنها محرمة لأنها رجس من عمل الشيطان فتبقى محرمة

بعد نزول الآية لقوله صلى الله عليه وسلم فيها أنها رجس ورواه مسلم وقد قال في الآية فإنه رجس فيدخل في الآية ولا ينسخ ويكون الصحيح تحريم أكلها وهذا بين جدا مما لم يتضمنه كتاب والله أعلم@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٠٥