تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التختم بالحديد والجواز أصح من المنع الثالثة عشرة روي أبو عيسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نقش على خاتمه محمد رسول الله وقال لا تنقشوا على

الخواتم نقشي وقد كره ابن سيرين نقش الخاتم فيه ذكر الله وجوز عطاء أن ينقش فيه دون الآية وجوز إبراهيم والشعبي أن ينقش فيه الآية كله الرابعة عشرة اختلف الناس في اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان ولذلك أدخل مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال عن صدقة بن يسار سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم قال ألبسه وأخبر الناس إني أفتيتك بذلك ومن كرهه روى عن ابن ريحانة أن النبي عليه السلام نهى عن عشرة منها التختم لغير ذي سلطان ولم يصح@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٦٠