ولا يخمس غلا أن يكون كثيرا فيكون غنيمة وأكثر ما يحتاج إليه الجيش مخصوص بإجماع من الفقهاء كما خص منها الصفي للنبي عليه السلام إجماعا وسلب القتيل باختلاف ومن أكل زائدا على
الحاجة عد من ثمنه وصار في الغنيمة وقال الشافعي في أحد قوليه ما أخذ من الطعام في دار الحرب فله ملكه وحمله إلى بلاده وبه قال الأوزاعي وهذه أثرة إن جوزت ذهب من الغنيمة جزء وإنما أرخص في الطعام للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ويعفى عن اليسير وقد روى أبو داود أن الصحابة كانوا يرجعون من الطعام بالشيء اليسير كالمخلاة من الجوز وقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي عليه السلام قسم فيهم غنما يعني للحاجة جعل بقيتها في المغنم والأصل في غير@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٧٠