تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ آخر في مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية وقال لي يا ثوبان أصلح اللحم فأصلحته ولم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة هذا كله في الصحيح الثانية قوله دب هذا أسرع المشي وقوله وادخروا أي ابقوا لأنفسكم ذخرا لما تستقبلون من الزمان وذلك جائزوسنة خلافا للصوفية وقد بيناه في غير موضع وفي رواية واتجروا على وزن افتعلوا أي اطلبوا الأجر يجوز اتجر

على الادغام ولا من التجارة وقوله تحملوا منها الودك أي تذيبونه ومنه جميل الوجه كأنه دهيل صقيل الثالثة في رواية نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كنت نهيتكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثة فجاء بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وان هذه الأيام أيام أكل وشرب لله يريد أيام منى الرابعة لما كان اراقة دم الاضحية لله اذن في أكلها رحمة وقد كانت القرابين لا تؤكل في سائر الشرائع فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها ولذلك لم يجز بيع شئ منها الا أن يتصدق أو ينتفع به وقال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة يجوز

بيع جلدها بما يعار وينتفغ به من المال وتعلقوا بأن الجلد يصلح للانتفاع فاذا وقع مثله فكأنه لم يزل باب في الفرع والعتيرة ذكر الحديث الصحيح المتفق عليه عن سعيد بن المسيت عن أبي هريرة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٠٩