تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشرة والبقرة عن ستة وبه قال اسحق وقال بحديث جابر جميع العلماء الا مالك وحديث ابن عباس قال فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

سفر فحضر الاضحي فتبين أنه كان في الأضحية وهو حسن غريب وليس لهذه الأحاديث تأويل ولا يردها القياس بل يشهد النظير فقد ثبت ما ذكره أبو عيسى عن أبي أيوب الانصاري وقد سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهله بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما نرى وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كبشه حين ذبحه اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأنكر عبد الله بن المبارك أن تجزي الشاة الواحدة الا عن نفس واحدة والآثار الصحاح ترد عليه وركب علماؤنا

على آل الرجل من كان في بيته ونفقته وجملة الأمر أن من كان من قرابته في نفقته لزمته أو لم تلزمه فأنه يجوز أن ينويه في أضحيته باب وجوب الآضحية أدخل حديث حجاج بن أرطأة عن ابن عمر أنه سئل عن الاضحية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٩٩