تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس في هذا الفعل على ثلاثة أقوال (الأول) زنى يراعي البكر من الثيب قاله الشافعي في مشهور قوله وغيره (الثاني) قال مالك يرجم أحصن أو لم يحصن وبه قال الشافعي في القول الآخر وأحمد واسحاق (الثالث) قال أبو حنيفة يؤدب ولا حد في الثانية وفي وجه النظر في المسألة وهو أنها تبني على ان اللواط زنى حكما وان لم يكن زنا اسما وذلك أنه وطء

في محل مشتهى طبعا منهى عنه شرعا فتعلق به الحد كالوطء في القبل والتعليل للوطء في الدبر بل هذا أولى بالحد وذلك أنه محل لا يباح بحال الوطء في القبل يباح بالوطء في بعض الأحوال وقد (16 - ترمذي -6) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٤١