تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمسة أقوال الأول أنه يقتل من أتى البهيمة محصنا متعمدا خلاف ما قال النبي الا أن يرى الامام درأ القتل عنه فليحده حد الزنى قاله اسحاق بن راهويه (الثاني) ان كان بكرا جلد وان كان محصنا رجم وهو أحد أقوال الشافعي قاله الحسن (الثالث) يجلد بكرا أو ثيبا مائة قاله الزهري (الرابع) يعزر قاله

اللخمي ومالك والثوري وأحمد وعطاء وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح (الخامس) انه يقتل بكرا كان أوثيبا من غير تفصيل قاله الشافعي أيضا والمسألة تبنى على أصلين أحدهما وهو الأقوى ضعف الحديث الثاني أن هذا الفعل ليس بزنى ولا من جنسه والدليل على ذلك ثلاثة مسائل احداهما أنه محل لا يتعلق به تكليف فلم يتعلق بالايلاج فيه حكم كالنقب في كل جماد ثانيها أنه لا يسمى زنى فلا يتعلق به قذف فلم يتعلق به حد كالقذف والقتل الثالثة فأما البهمية فلا تقتل وقال الاسفرايني ان كانت مما تؤكل ذبحت قولا واحدا عندهم وان كانت مما

لا تؤكل فقولان لهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكلة لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها ويجوز إذا ذبحت ان تؤكل وهي الثالثة لقوله تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم وهذا عام قوله لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٣٩