الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى ثم استقر الأمر في زمان معاوية على ثمانين جلدة إذا كان اختلف فعل عمر فان الناس لما تتابعوا في شرب الخمر اشتشارهم عمر فرأى عبد الرحمن بن عوف وعلى ابن أبي طالب أن يجلد ثمانين ثم أجروا هذا في شأن الوليد ثم استقر الأمر في زمان معاوية واستمر حتى قال الشافعي الحد أربعون والمسألة تجمعه والله أعلم وقد كنت في ولايتي أجلد ثمانين بالاجتهاد في أني رأيت أنه
الحد اذ جلد النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين أربعين وأشار لذلك عبد الرحمن وعلي فاذا كان خمرا مجرده كان كذلك واذا انضافت اليها جناية زيد على الحد بقدر مسالة الجناية المضافة إلى الخمرفيظن الناس انها زيادة من غير استزادة ولم ينظروا إلى الفعل وصفته وقد جلد عمر قدامة بن مظعون ثمانين علي شرب @