تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابتداء عقوبة (الثانية) وأما بالقتل ان قتل فهو كفارة للقتل في حق الولي المستوفي للقصاص لا في حق المقتول لأن القصاص وقد اختلف فيه هل تقبل التوبة أم لا وقد بيناه في كتاب أحكام القرآن بيانا شافيا (الثالثة) وأما السرقة فالتوبة فيها مقبولة بلا خلاف فان رد المال إلى صاحبه صار ذنبا في حق الله فيغفره الله بالتوبة قطعا وان لم تكن توبة فأمره ألى الله (الرابعة) وأما الزنى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤١٩