تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جوازها في الأموال لتظاهر الحديث فيها وعمل أهل الحرمين منشأ الاسلام اولا ومستقره آخرا بذلك وقضى به علي بالكوفة وقد خرجه الدارقطني وغيره من الحفاظ من طرق عديدة وقد استوفينا القول فيه ان مسائل الخلاف وشرح الحديث ومن أطرف ما قرأت معهم من كلامهم وسمعته من مقالهم أمران أحدهما أن معناه قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب وهذا جهل باللغة لأن المعية بين الشيئين تقتضى عربية أن نكون جهتين الا المتضادين (الثاني) حملهم على صورة طريقة

وهي رجل اشترى شيئا فاختلفا في عيبه فشهد شاهد بأنه عيب فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشترى بها ويرد قلنا هذان حقان والحديث يقتضى القضاء به في حق واحد ولأن المعية تذهب فيه وهذا فرع نادر بما لم يقع قط فكيف يحمل التأويل عليه والذي عول عليه العلماء ما وراء النهر منهم أن الله ذكر الشاهدين والشاهد المرأتين ولم يذكر الشاهد واليمين فهي زيادة على النص وهي نسخ ولا يجوز الا بقرآن أو خبر متواتر (قلنا) قد بينا فساد هذا في أصول القفه وبينا تناقضهم في مسائل ألحقوها بما في القرآن بنظر فكيف بخبر

يتبين بذلك أن @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٩٠