تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخيانة عامة فاذا كانت الغنيمة ونحوها فهي غلول في عرف الشرع وقد يردان على معنى واحد في الوضع الأصلي وموارد من الاطلاق والثاني الرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لايجوز والمرتشي هو قابضه والراشي هو دافعه والرائش هو الذي

يوسط بينهما رواه أهل الغريب الرابع الا كارع وهي قوائم الشاه واحدها كراع والهدية هي كل مال أعطاه عوضا عن محبة ومودة ينشئها أو يديمها (الأحكام) في مسائل (الأولى) اذ قد فهمتم حقيقة الهدية فان المهدي هدية لا يخلو أن يقصد وده أو كونه أو ماله فان قصد ماله أو ووده فذلك جائز لكن أحدهما أفضل وهو الهدية للتودد من الآخر وهو الهدية لترفع الزيادة وأما أن أعطاه هدية ليعينه على مطلب فان كان في معصية فلا يحل وهو الرشوة وان كان طاعة فذلك جائز وان كان دفع مظلمة فان كان قادرا على دفعا عنه بالحكم والأمر والنهي

والايعاز كانت رشوة وان كان يسعى وحيلة وتحذرر ورغبة فذلك جائز لأن دفع المظالم عن الخلق من فروض الاعيان على أولى الأمر ومن فروض الكفاية على غيرهم فان قام به واحد سقط عن الباقيين وان تخلى عن المظلوم أحد من الناس وأعانه آخر لم يأثم المتخلي حتى لو تخلى الناس كلم أثموا واذا لم يكن عليه ذلك فرض عين لم يمتنع أو يقبل عليه مكافأة وفي ذلك آثار وأدلة سوى هذا فالعارضة فيه ما ذكرناه (الثانية) هدية أولى الأمر كل ذي أمر انما يتلقاه من المأمور والأول والآمر الأول به يفتدي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٨٢