تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأعيان المحللة أو المحرمة المضاف ذكر ذلك اليها ولا إلى الأفعال وانما هي عبارة عن قول الله فالواجب هو المقول فيه افعل والمحرم هو المقول فيه لا تفعل فيرجع ذلك كله إلى الاخبار عن قول الله تعالى وقالت المبتدعة ان الأحكام من التحليل والتحريم من اوصاف الذوات ومن أوصاف الأفعال

لا لحاد أضمروه وحاجة من الكفر في أنفسهم قضوها واتبعهم في ذلك الغفلة من أهل السنة وقد بينا ذلك في الأصول وأصولها الأول بما فيه شفاء ان شاء الله (الاسناد) أما قول أبي عيسى في الحديث قصة فهي ما وقع في بعض نسخ الترمذي أن عثمان قال لابن عمر اقض بين الناس فقال لا أقضي بين رجلين قال أن أباك كان يقضي فان أشكل عليه شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان أشكل على رسول الله صلى عليه وسلم سأل جبريل فقال واني لا اجد من أسأله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله وأني اعوذ بالله منك أن

تجعلني قاضيا فأعفاه وقال لا تخبرن أحدا قال أبو عيسى حديث عبد الله بن موهب عن @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٦٦