تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا فان ألغينا

الشك لم يجب وضوء لاحتمال أن يكون القبل ثقبة زائدة والذكر عضو زائد فان قلنا باعمال الشك وجب الوضوء قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه انما مردنا النفس في هذين البابين ليجعل ذلك في التخريج علي حديث الشك وحديث مس الذكر من سائر الأبواب والاحاديث فاستقرأوا ذلك وتعلموه ان شاء الله.

" باب ترك الوضوء من القبلة " (حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الص الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي الا أنت فضحكت) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٠