الشافعي وخرجه البخاري عن ابن عباس أن السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واتفقوا علي الطهارة لها خلا الطبري والشافعي فأنه قال أنه دعاء فلا يفتقر إلي طهارة والصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور وهذه صلاة بالإجماع فوجب فيها الوضوء فأما القراءة فلا ترد في روايته وأخاف أن يكون قول ابن عباس من السنة يقتضي من مقتضاها لقوله لا صلاة إلا بطهور والله أعلم
وقد حدثنا أبو الحسن الحنبلي طاهر الطبري أخبرنا الدار القطني أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر يعقوب حدثنا أبي أسحق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي إمامه سهل بن حنيف عن السبان وقال صلي بنا سهل بن حنيف علي جنازة فلما كبر تكبيرة الأولي قرأ بأم القرآن حتي اسمع من خلفه قال ثم تابع تكبيرة حتي إذا أيقنت تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف صوابه وسلم قال الإمام بن العربي وهذا يتابع عليه ولا رواه غيره ولعله فعله بالاجتهاد والأشباه إذ لم يقل رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم@