طلعت الشمس وحينئذ دفعنا من قدح إلى الجمرة (الموفية العشرين) قال ان المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فمن نحر في غير منى لا يحجج أو في غير مكة للعمرة لم يجز وقال أبو
حنبفة والشافعي يجزيه إذا ذبح في الحرم وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنحر زمانا جعل له مكانا فلا يتعدى فيه مكانا كما لا يتعدى فيه زمانا (الحادية والعشرون) يرمي الجمار مثل حصى الحذف كما روى عن جابر وغيره وقد ذكره أبو عيسى (الثانية والعشرون) يرمي جمرة العقبة إذا طلعت الشمس فمن أخرها إلى قبل تازوال أجزأه والأفضل أن ترمي في وقت رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به كما رواه أبو عيسى وغيره ومن أسفل الوادي لا من أعلاه مكا فعل الذي أنزلت عليه سورة البقرة فاذا كان في اليوم الثاني رماها كلها
وما بعده بعد صلاة الظهر (الثاتية ةالعشرون) يرميها راكبا فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكبا ويرميها ماشيا فقد @