تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف فأعطينا كما يعني في الصداق العاجل والآجل .

( عدة الحائض ومعرفتها )

حدثنا محمد بن سعد الحدائي قال : حدثنا عبد الله بن بكر ؛ قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عمرو أن امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فرفعت إلى شريح فلم يقل فيها شيئا فرفعت إلى علي عليه السلام فقال : سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها وإلا فأشهر ثلاثة .

( الإسرار بالرجعة )

حدثنا محمد بن سعد قال : حدثنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن الحسن أن شريحا قال : إن أعلم الطلاق وأسر الرجعة أجزنا طلاقه ولا رجعة عليها له .

( تأجيل العنين )

أخبرنا محمد بن شاذان قال : حدثنا المعلى قال : حدثنا إسماعيل ابن عباس قال : حدثني حجاج عن إبراهيم وعن قتادة عن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما .

( الرهن بما فيه )

حدثنا الصغانى ؛ قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ؛ قال : سئل سعيد عن الرهن إذا قال الذي هو عنده قد ضاع فأخبرنا عن قتادة أن شريحا قال : هو بما فيه .

( نفقة الحامل على الزوج )

أخبرنا الصغانى ؛ قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الحصرى ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح وابن العالية وخلاس والحجاج عن الشعبى أنهم قالوا : المختلعة الحامل نفقتها على زوجها .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٨٧