إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف فأعطينا كما يعني في الصداق العاجل والآجل .
( عدة الحائض ومعرفتها )
حدثنا محمد بن سعد الحدائي قال : حدثنا عبد الله بن بكر ؛ قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عمرو أن امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فرفعت إلى شريح فلم يقل فيها شيئا فرفعت إلى علي عليه السلام فقال : سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها وإلا فأشهر ثلاثة .
( الإسرار بالرجعة )
حدثنا محمد بن سعد قال : حدثنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن الحسن أن شريحا قال : إن أعلم الطلاق وأسر الرجعة أجزنا طلاقه ولا رجعة عليها له .
( تأجيل العنين )
أخبرنا محمد بن شاذان قال : حدثنا المعلى قال : حدثنا إسماعيل ابن عباس قال : حدثني حجاج عن إبراهيم وعن قتادة عن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما .
( الرهن بما فيه )
حدثنا الصغانى ؛ قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ؛ قال : سئل سعيد عن الرهن إذا قال الذي هو عنده قد ضاع فأخبرنا عن قتادة أن شريحا قال : هو بما فيه .
( نفقة الحامل على الزوج )
أخبرنا الصغانى ؛ قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الحصرى ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح وابن العالية وخلاس والحجاج عن الشعبى أنهم قالوا : المختلعة الحامل نفقتها على زوجها .