| وفي موضع عن سليمان التيمى عن أبي جعفر عن شريح هكذا منقط مصحح والصواب أبو جعفر .
( ميراث المكاتب وولاؤه )
حدثني أبو محمد بن إسماعيل بن يعقوب ؛ قال : حدثنا محمد بن سليمان قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي جهضم قال : خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات وترك مالا وولدا أحرارا قال : خذ بقية مالك مما ترك وما بقى فلولدهما والولاء ذلك .
( قضية ميراث )
حدثني محمد بن حمزة العلوى ؛ قال : حدثني أبو عثمان المازنى قال : حدثنا أبو زيد عن سعيد عن أوس بن ثابت قال أتى شريح في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم ؛ فقال شريح : المال للزوج فخبر بذلك علي بن أبي طالب ؛ قال : أخطأ العبد الأبطن للأخ للأم السدس وللزوج النصف وما بقى فبينهما نصفان .
( كل امرأة يتزوجها فهي طالق )
حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن امرأة أتت شريحا ومعها زوجها فقالت : إنها تزوجت ابن عم لها ثم تزوجت ابن عم لها فمات قال : ويحك أفنيت عشيرتك قالت : وإن هذا تزوجني وأخذ مالي وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق فقال : إن يتزوج فقد أحل الله من النساء له مثنى وثلاث ورباع وإن طلقك أخذنا منه مالك .
أخبرنا محمد بن اسحاق الصغانى ؛ قال : حدثنا معلى ؛ قال : حدثنا يزيد ابن بديع قال : وزعم خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن شريح قال :