تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وفي موضع عن سليمان التيمى عن أبي جعفر عن شريح هكذا منقط مصحح والصواب أبو جعفر .

( ميراث المكاتب وولاؤه )

حدثني أبو محمد بن إسماعيل بن يعقوب ؛ قال : حدثنا محمد بن سليمان قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي جهضم قال : خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات وترك مالا وولدا أحرارا قال : خذ بقية مالك مما ترك وما بقى فلولدهما والولاء ذلك .

( قضية ميراث )

حدثني محمد بن حمزة العلوى ؛ قال : حدثني أبو عثمان المازنى قال : حدثنا أبو زيد عن سعيد عن أوس بن ثابت قال أتى شريح في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم ؛ فقال شريح : المال للزوج فخبر بذلك علي بن أبي طالب ؛ قال : أخطأ العبد الأبطن للأخ للأم السدس وللزوج النصف وما بقى فبينهما نصفان .

( كل امرأة يتزوجها فهي طالق )

حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال أن امرأة أتت شريحا ومعها زوجها فقالت : إنها تزوجت ابن عم لها ثم تزوجت ابن عم لها فمات قال : ويحك أفنيت عشيرتك قالت : وإن هذا تزوجني وأخذ مالي وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق فقال : إن يتزوج فقد أحل الله من النساء له مثنى وثلاث ورباع وإن طلقك أخذنا منه مالك .

أخبرنا محمد بن اسحاق الصغانى ؛ قال : حدثنا معلى ؛ قال : حدثنا يزيد ابن بديع قال : وزعم خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن شريح قال :

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٨٦