تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( عباس العامرى )

( شهادة العبد )

حدثني محمد بن سعد بن محمد الحداثى قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا شريح ؛ قال : ذكره عباس العامرى عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة العبد

( الكفالة بحد )

حدثني محمد بن سعد ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا شريك عن عباس العامرى عن شريح ؛ قال : لا نكفل صاحب الحد .

حدثنا محمد بن شاذان قال : أخبرنا معلى ؛ قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن اسماعيل عن قيس ؛ قال : قال رجل لشريح : ابتعت من هذا شاء فلم أجد لها لبنا ؛ فقال شريح : لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها .

( ما اتفق عليه الشاهدان )

أخبرنا الصغانى ؛ قال : أخبرنا جعفر بن عون ؛ قال : أخبرنا مسعر عن عمرو بن عبيد الله بن وائلة المكى قال : خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان فشهد أحدهما بأقل من شهادة صاحبه فأجاز شهادتهما على الأقل .

( شريح لا يرد على الزوج )

أخبرنا الصغانى ؛ قال : حدثنا أبو النصر ؛ قال : حدثنا شعبة ؛ قال : أوس أخبرني قال : سمعت رجلا من الأنصار ؛ قال : سمعت حكيم بن عقال القرشى يحدث أن شريحا أتى في ابنى عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ؛ فقال شريح للزوج النصف وما بقى للأخ من الأم

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٩٠