تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا الرمادى ؛ قال : حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه كان لا يقضى على الغائب .

( المكاتب يترك مالا )

حدثنا الرمادى قال : حدثنا سفيان عن أبي حصين قال : خاصمت إلى شريح في مكاتب ترك مالا وبقى عليه من مكاتبته بقية فأعطانى شريح ما بقي عليه من كتابته ؛ وجعل لابنيه الثلثين وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى .

( لا يضمن البربط )

حدثنا عبد الله بن محمد الحنفى قال ؛ أخبرنا عبدان قال ؛ أخبرنا عبد الله ؛ قال : حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء .

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي ؛ قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا مسعر عن أبي حصين عن شريح قال : إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين يعنى الشاهدين .

( الطلاق البتة )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا أبو خالد قال : حدثنا مالك ابن مغول عن أبي حصين قال : قال الضحاك لشريح : قل في ألبتة قال : قد كبرت قال : قل فيها قال : قوله أنت طالق فهي طالق أما قوله ألبتة فأقفه عند بدعته فإما أن يبقى وإما أن يطلق .

( الإقرار بالصداق عند الموت )

| الصغانى قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن حجاج عن أبي حصين عن شريح قال : إذا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٨٩