تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإني لم أطلقها العدة قال : فإني آمرك أن تشد راحلتك ثم تركب حتى إذا أتيت وادى النوكى فحل به .

( طلاق للفار )

حدثنا محمد بن شاذان قال : حدثنا معلى ؛ قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ؛ قال : كان فيما جاء به عروة البارقى في الذي طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما كانت في العدة .

أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : حدثنا معلى ؛ قال : حدثنا حماد بن يزيد عن أبي هاشم عن إبراهيم عن شريح ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض قال : ترثه ما دامت في العدة .

( متعة من لم يدخل بها )

أخبرني محمود بن محمد المروزى ؛ قال : حدثنا حيان بن موسى ؛ قال : أخبرنا عبد الله ؛ قال : أخبرنا المسعودى عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لإبراهيم : رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها فقال : قال شريح : أن لها في النصف متاعا . | وعن شعبة عن الحكم مثله .

( ضمان العارية )

حدثنا علي بن سهل بن المغيرة ؛ قال : حدثنا عفان ؛ قال : حدثنا شعبة ؛ قال : الحكم أخبرني عن إبراهيم ومنصور وهذا حديث الحكم ؛ قال : ما رأيت شريحا يضمن عارية قط إلا أن امرأة استعارت خاتما فوضعته في مغتسلها فضاع فضمنها شريح .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٨٢