تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى ؛ قال حدثنا : معلى بن منصور قال : قال أبو عوانة : عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ؛ قال : في العنين عليه نصف الصداق .

( شهادة غير المسلم على المسلم )

حدثنا أبو بكر بن زنجويه ؛ قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح ؛ قال : لا تجوز شهادة النصرانى واليهودى على المسلم إلا في وصية ولا يجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا .

( الطلاق المعلق )

حدثنا ابن زنجويه قال : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول إذا بدأ بالطلاق وقع وإن بر يعنى في الرجل يقول : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم بر .

( السلم في الخر )

حدثنا محمد بن عبد الله المسروقى ؛ قال : حدثنا عبيد بن يعيش قال : حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح أن نصرانيا أسلم إلى نصرانى في خمر حديث فقضى له بحديث سنة .

( الصرف )

حدثنا محمد بن شاذان قال : حدثنا أبو زبيد عن مغيرة عن إبراهيم ؛ أن شريحا كره التخيير في الصرف .

( الطلاق فوق الثلاث )

أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا المعلى قال : حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم ؛ أخبره أن رجلا أتى شريحا فقال : إني طلقت امرأتى عدد النجوم ؛ قال : قد بانت منك فقال الرجل : فما ترى ؟

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٨١