تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : سئل عامر عن شهادة الغلمان ؛ فقال : هو ذا إياس بن معاوية ؛ لا يجيز شهادة الغلمان .

( ذكاة ما يخاف فوته )

حدثنا علي بن حرب الموصلى ؛ قال : حدثنا غنام بن علي عن حريث ابن أبي مطر عن الحكم وحماد وإياس بن معاوية ؛ قالوا في الشيء يخاف أن يفوتك بنفسه : أينما ضربت منه فهو ذكاته .

( موت المؤجر لا يفتسخ الاجازة )

أخبرني عبد الله بن الحسن عن النميرى عن عارم عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في الرجل يؤجر داره إلى أجل وثم يموت ؛ قال : تمضى الإجارة والعارية إلى ذلك الأجل .

قال : حدثنا موسى بن اسماعيل ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ؛ قال : سألت إياسا عن رجل ترك ابنه وجده ومولى له ؛ قال : إذا كان صاحب قرب منه فليس له من الولاء شيء إنما الولاء لمن له لما بقى .

( شهادة النساء في الطلاق )

حدثنا العباس الدورى ؛ قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا همام ؛ قال : حدثنا قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في طلاق ؛ قال قتادة : فسألت الحسن ؛ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقال : وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وبقضاء إياس فكتب عمر إلى عدي بن أرطأة : أصاب الحسن وأخطأ إياس .

( من يحل الأجل )

أخبرنا محمد بن اسحاق الصغانى ؛ قال : أخبرنا عفان وحجاج قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وإياس أنهما قالا : لا يحل الأجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك حل .

أخبار القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ١ · ص ٣٣٠