تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلأن المستحب أن يكون عدد أثواب الكفن وترا، وكل ثوب حكمه حكم نفسه؛ لا يضاف إلى غيره

مسألة

قالرحمه الله: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كفن في قميصه الذي مات [ق/١٩] فيه.

وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث. فإنه لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.

مسألة

قالرحمه الله: وينبغي أن يحنط، ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: هذا لأن

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٩٧