تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

قال رحمه الله: "والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعون درهما على أهل الورق.

ويخفف عن الفقير".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: وهذا لأن عمر بن الخطابرضي الله عنه- فرضها هذا المقدار على أهل الذمة بمحضر من الصحابة، ولم يحتفظ نكير عليه من أحد [ق/٩٣] منهم، فلذلك قدره بهذا القدر.

فإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه، لأنه على الاجتهاد.

وما روى عن النبي ﷺ أنه أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا فيحتمل أن يكون من كان هناك لا يتمكن إلا من ذلك فقط.

مسألة

قال رحمه الله: "وتؤخذ ممن تجر منم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا".

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن عليرحمه الله: أما إيجابه أخذ العشر منهم فلما رواه عطاء بن السائب عن جرير عن عبد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشر على اليهود

شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ١ · ص ٤٣٠