تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: ضوابط في مبدأ " الإلزام ".

المطلب الأول: تعريف الإلزام

أولا: الإلزام لغة (1):

الإلزام مصدر من لزم الشيء يلزمه لزوما، ومعناه: الملازمة على الشيء والدوام عليه (2)، وفي التنزيل: ﴿فسوف يكون لزاما﴾ (3) أي عذابا دائما لازما لكم (4)، ولزم كذا من كذا ... إذا نشأ عنه وحصل منه (5)، ويقال: لزم الشيء فلانا إذا وجب عليه، ومنه ألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه، والتزم الشيء أو الأمر أوجبه على نفسه (6).

قال الراغب في المفردات: (الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من الله تعالى، أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر) (7)، وغالبا ينشأ الإلزام أو اللزوم عن حكم قاض أو كأثر من آثار العقود ـ حقيقية كانت أو حكمية ـ، ويقال في لغة العصر:

(1) - لسان العرب لابن منظور (12/ 272)، المعجم الوسيط (2/ 856)، المفردات للأصفهاني ص 679.

(2) - لسان العرب لابن منظور (12/ 272).

(3) - الفرقان - 77.

(4) - تفسير القرطبي (13/ 58).

(5) - المعجم الوسيط (2/ 856).

(6) - المصدر السابق (2/ 856).

(7) - المفردات للأصفهاني ص 679.

النظريات العامة للهيئات الشرعية · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظريات العامة للهيئات الشرعيةص ٤٠