تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن الأمر 03/11 تساهل نسبيا مع هذه القاعدة المتشددة , وجاء ينص في المادة 45 منه الى أنه يمكن للبنك المركزي أن يتدخل في السوق النقدية إما مشتريا أو بائعا لسندات عمومية أو خاصة قابلة لإعادة الخصم على أن لايكون لفائدة الخزينة أو الجماعات المحلية التي أصدرتها والتقييد الوحيد لهذا التدخل هو أن تكون هذه العمليات في الحدود التي يقرها مجلس النقد والقرض .

إضافة الى ذلك فقد أجاز الأمر 03/11 في مادته 46 للبنك المركزي تقديم تسبيقات للخزينة على وجه الاستثناء على أن توجه هذه التسبيقات فقط نحو التسيير النشط للدين العمومي الخارجي .

وكذلك يمكن للبنك المركزي أن يبقي لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ نقدي يراه ضروريا لحاجاته المرتقبة عادة . وتستطيع طبعا الخزينة إستعمال هذه المبالغ على أن تكون جاهزة حالما يريدها البنك .

( 1) قانون النقد والقرض – المادة 213

( 2 ) قانون النقد والقرض – المادة 77 .

المطلب الثالث : التمويل النقدي للاقتصاد في الجزائر

إن منح قرض دينار واحد في إطار تسليط الخطة العينية المركزية , أي وفق لقرار المخطط المركزي يختلف من الناحية المؤسساتية والعقلانية والاقتصادية , عن قرض نفس الدينار وفق لقرار مستقل لا مركزي .

وللتذكير أيضا أن قبل إصدار قانون النقد والقرض كانت الأشكال المختلفة للسياسة النقدية عموما وعملية مراقبة إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي غيرصارمة بسبب نظام التمويل المعتمد أنذاك الذي جعل من البنك المركزي قاعدة خلفية لإمداد الخزينة والبنوك التجارية بالنقود لتمويل الاستثمارات المسجلة في الخطة الاقتصادية .

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ٢٦٥