تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- أن نكاح الأخوات من الأخوة كان مشروعاً جائزاً في شريعة آدم عليه السلام وبه حصل التناسل وقد ورد في التوراة "أن الله أمره بتزويج بناته من بنيه ، ثم انتسخ ذلك بعده ".

2- أن الاستمتاع بالجزء مما هو بعض من المرء كان حلالاً مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام ، فإن زوجته حواء كانت مخلوقة من ضلعه ثم انتسخ حكم الاستمتاع بالجزء بغيره من الشرائع حتى لا يجوز لأحد أن يستمتع ممن هو بعض منه بالنكاح نحو ابنته .

3- أن الجمع بين الأختين في النكاح كان حلالاً مشروعاً في شريعة نبي الله يعقوب عليه السلام ، ثم انتسخ ذلك في التوراة .

4- أن اليهود مقرون بأن يعقوب عليه السلام حرم شيئاً من المطعومات على نفسه ، وأن ذلك صار حراماً عليهم كما أخبر الله تعالى في قوله : ﴿كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾(1) والنسخ ليس إلا تحريماً لمباح أو إباحة لحرام .

5- أن ترك الختان كان جائزاً في شريعة إبراهيم عليه السلام ثم انتسخ بالوجوب في شريعة موسى عليه السلام .جاء في كتاب الإحكام : "وأما بالنسبة إلى منكر ذلك من اليهود فيدل عليه أنه ورد في التوراة إنّ الله أمر أدم أن يزوج بناته من بنيه وقد حرم ذلك في شريعة من بعده ، وأيضاً فإن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك إنّي جعلت لك كل دابة مأكلاً لك ولذريتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ، ما خلا الدم فلا تأكلوه ، وقد حرم كثيراً من الدواب على من بعده من أرباب الشرائع . وهو عين النسخ(2).

فهذا الرد على هؤلاء المنكرين من اليهود على المسلمين بقولهم بجواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاً .

(1) 50) آل عمران /93 / .

(2) 51) الأحكام 3/108 وانظر منتهى السول والأمل /144 .

النسخ في القرآن المطبوع · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النسخ في القرآن المطبوعص ١٦